الشيخ محمد علي الگرامي القمي
317
التعليقه على تحرير الوسيلة
الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت . هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلا فلها على الزوج اليمين . ( مسألة 19 ) : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره ، كان القول قول الزوج بيمينه ، إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة . ( مسألة 20 ) : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل ، وقال : بل مؤجّل ، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها . وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادّعت أنّه سنة ، وقال : إنّه سنتان . ( مسألة 21 ) : لو توافقا على المهر ، وادّعى تسليمه ولا بيّنة ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 22 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ، فقالت : « دفعته هبة » وقال : « بل دفعته صداقاً » فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل . ( مسألة 23 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم ، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه . ( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد . خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح ( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم ، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار « 1 » كما مرّت الإشارة إليه .
--> ( 1 ) . من باب الفسخ بالتدليس .